المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 72 تاريخ 4/8/1998 ورقم 190 تاريخ 24/12/1998 والمتعلقان بتفويض السيد سليم بردويل رئيس الدائرة الادارية بالتكليف سابقا في بلدية زحلة معلقة وذلك اعتبارا من 1/1/2000 .
قرار رقم 68 25/02/2000
قرار رقم 68 تاريخ 25/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 16/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية زحلة- معلقة,
بناء على محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس
بلدية زحلة- معلقة بتاريخ 10/07/1998,
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977,
وبناء عليه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القراران رقم 72 تاريخ 4/8/1998 ورقم 190 تاريخ 24/12/1998 والمتعلقان بتفويض السيد سليم بردويل رئيس الدائرة الادارية بالتكليف سابقا في بلدية زحلة معلقة وذلك اعتبارا من 1/1/2000 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
زحلة في 25/2/2000 رئيس بلدية زحلة معلقة المهندس اسعد زغيب
نصوص ذات صلة