Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 68 25/02/2000

الغاء القراران رقم 72 تاريخ 04/08/1998 ورقم 190 تاريخ 24/12/1998 المتعلقان بتفويض السيد سليم بردويل بتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 68 تاريخ 25/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 16/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
68
التاريخ
25/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 12, 16/03/2000, ص. 1213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 68 تاريخ 25/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية زحلة- معلقة,

بناء على محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس

بلدية زحلة- معلقة بتاريخ 10/07/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977,

وبناء عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 72 تاريخ 4/8/1998 ورقم 190 تاريخ 24/12/1998 والمتعلقان بتفويض السيد سليم بردويل رئيس الدائرة الادارية بالتكليف سابقا في بلدية زحلة­ معلقة وذلك اعتبارا من 1/1/2000 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زحلة في 25/2/2000 رئيس بلدية زحلة ­ معلقة المهندس اسعد زغيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000