Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 217 03/03/1952

انشاء مركز جمركي في السعديات

قرار رقم 217 تاريخ 03/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
217
التاريخ
03/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1952, ص. 212
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 217 تاريخ 03/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز جمركي من الفئة الثالثة في السعديات

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول اذار سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 اذار سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952