المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول اذار سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 اذار سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب
قرار رقم 217 تاريخ 03/03/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 217 تاريخ 03/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول اذار سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 اذار سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب
المادة 2 من قرار رقم 217 تاريخ 03/03/1952 https://lebaneselegislation.com/text/167365/article/2/