Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 421 07/03/1958

الغاء فقرة من القرار 274 تاريخ 15-2-1958 المتعلق بتحديد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك خلال سنة 1958

قرار رقم 421 تاريخ 07/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
421
التاريخ
07/03/1958
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1958, ص. 254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 421 تاريخ 07/03/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة "ب " من المادة الخامسة من القرار رقم 274 تاريخ 15 شباط سنة 1958 بصورة استثنائية ولعام 1958 فقط

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 اذار 1958 وزير المالية الامضاء: فريد قوزما

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958