المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة "ب " من المادة الخامسة من القرار رقم 274 تاريخ 15 شباط سنة 1958 بصورة استثنائية ولعام 1958 فقط
قرار رقم 421 07/03/1958
قرار رقم 421 تاريخ 07/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة