المادة 1
مادة 1: تجري عملية التلقيح الاصطناعي لابقار المزارعين, بصورة مجانية تشجيعا للمربين.
قرار رقم 192 28/03/1958
قرار رقم 192 تاريخ 28/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة