المادة 1
مادة 1: عوضا عن: الغي المرسومان رقم 1523 ورقم 4289 المذكورين اعلاه. يقرأ: الغي المرسوم رقم 4289 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1945 القاضي بتحديد عدد فرقة المكافحة.
مختلف 07/03/1946
مختلف تاريخ 07/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عوضا عن: الغي المرسومان رقم 1523 ورقم 4289 المذكورين اعلاه. يقرأ: الغي المرسوم رقم 4289 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1945 القاضي بتحديد عدد فرقة المكافحة.
بيروت في 7 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود