Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9568 09/03/1956

الغاء القرار القاضي باخضاع استيراد الحلى الكاذبة الى اجازة مسبقة

قرار رقم 9568 تاريخ 09/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9568
التاريخ
09/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1956, ص. 174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9568 تاريخ 09/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد الحلى الكاذبة ( رقم التعرفة 819) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956