المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد الحلى الكاذبة ( رقم التعرفة 819) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة .
قرار رقم 9568 09/03/1956
قرار رقم 9568 تاريخ 09/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد الحلى الكاذبة ( رقم التعرفة 819) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اذار سنة 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري
نصوص ذات صلة