Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 540 08/03/1956

التعديل رقم 336 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 540 تاريخ 08/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
540
التاريخ
08/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1956, ص. 182-183
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 540 تاريخ 08/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

480 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر. النسج الموضونة والنسج الموتوجة (بوبلين, موصلين, غرنادين, فوال, غزى, اتامين, الخ..) مما يزن المتر المربع منه: ج - اكثر من 180 غرام حتى ولو كانت مخلوطة بحرير صنعي بنسبة لا تتجاوز 20 % من وزنها

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينة السورية العراقية الاردنية

( دون تعديــــل )

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956