Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 541 08/03/1956

التعديل رقم 337 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 541 تاريخ 08/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
541
التاريخ
08/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1956, ص. 184-185
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 541 تاريخ 08/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

679 اصناف صناعة الخرز (اللآلىء الزجاجية, احجار الحلى وما يماثلها):

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

( دون تعديـــــل )

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956