المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا, ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار, لغاية آخر شهر نيسان سنة 1962.
قرار رقم 41 02/03/1962
قرار رقم 41 تاريخ 02/03/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا, ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار, لغاية آخر شهر نيسان سنة 1962.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على باب وزارة الزراعة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1962 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: جوزف سكاف
نصوص ذات صلة