المادة 1
مادة 1: اضيفت العبارة التالية الى آخر المادة 41 من النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير. ويكون لهذا المجلس هيئتان: اصلية واحتياطية.
قرار رقم 185 28/02/1962
قرار رقم 185 تاريخ 28/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة