Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 185 28/02/1962

اضافة عباره الى الماده 41 من النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير

قرار رقم 185 تاريخ 28/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
185
التاريخ
28/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1962, ص. 429-430
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 185 تاريخ 28/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت العبارة التالية الى آخر المادة 41 من النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير. ويكون لهذا المجلس هيئتان: اصلية واحتياطية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس مجلس الادارة اسكندر نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962