Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 26/02/1962

المرجع الصالح لاعطاء شهادات المنشأ "بالانتاج الحيواني"

قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
26/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1962, ص. 335-336
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 64 تاريخ 03/04/1962 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, بالانتاج الحيواني, وبالمواد التي هي من اصل حيواني, والتي تصدر, بمدير عام وزارة الزراعة, او برئيس المصلحة الذي يفوضه بذلك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962