Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 92 28/02/1996

منع تصدير النباتات الطبية والرحيقية

قرار رقم 92 تاريخ 28/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
28/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1996, ص. 570
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 28/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تأليف

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

وخاصة المادتين 99 و100 منه,

بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ 07/04/1982 القاضي

بمنع تصدير جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية

والفحم ذات المنشأ اللبناني,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع تصدير جميع منتوجات النباتات الطبية والرحيقية مثل الزعتر - والقصعين - الزوباع - السميسمه - الحنبلاس والبابونج والتي هي من منشأ لبناني الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996