Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 99 09/03/1961

اخضاع استيراد السكر المكرر لاجازة مسبقة وتحديد سعره

قرار رقم 99 تاريخ 09/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
99
التاريخ
09/03/1961
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/1961, ص. 187-188
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 21 تاريخ 11/01/1962 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 99 تاريخ 09/03/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة استيراد السكر المكرر التابع للبند الجمركي رقم 17/1/ج وفقا للشروط التالية: آ- تحدد الكمية القصوى لاستيراد السكر المكرر سنويا بالاستناد الى المعدل الوسطي لاستيرادات السنين الخمس الاخيرة, ب - يخفض سعر السكر المكرر من 62 اثنين وستون غرشا للكيلو الواحد الى "60" ستون غرشا للكيلو الواحد, من السكر الوطني,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961