المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الاصول البرية والاصول المطعمة من كافة انواع الحمضيات .
قرار رقم 174 14/03/1961
قرار رقم 174 تاريخ 14/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الاصول البرية والاصول المطعمة من كافة انواع الحمضيات .
مادة 2: يسمح بصورة خاصة ولاغراض علمية فقط استيراد هذه الانواع لصالح المؤسسات العلمية الزراعية وذلك بناء على رخصة مسبقة يعطيها المدير العام لوزارة الزراعة بعد موافقة دائرة وقاية النبات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اذار سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين
نصوص ذات صلة