Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 04/03/1954

تصديق التعليمات التي تحدد شروط المباراة لدخول الاطباء في الجيش

قرار رقم 26 تاريخ 04/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
04/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/1954, ص. 210-213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 04/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التعليمات المرفقة التي تحدد شروط المباراة لدخول الاطباء في الجيش

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/3/54 وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954