Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 396 16/03/1954

تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 109 تاريخ 5 آذار سنة 1951

قرار رقم 396 تاريخ 16/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
396
التاريخ
16/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1954, ص. 211
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 396 تاريخ 16/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من السابع عشر من اذار سنة 1954, تعطى سيارات السياحة السورية العمومية والخصوصية, دفاتر المرور المنصوص عنها في القرار رقم 109 تاريخ 5 آذار سنة 1951 بدون مقابل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1954 الاعضاء: الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954