المادة 1
مادة 1: اعتبارا من السابع عشر من اذار سنة 1954, تعطى سيارات السياحة السورية العمومية والخصوصية, دفاتر المرور المنصوص عنها في القرار رقم 109 تاريخ 5 آذار سنة 1951 بدون مقابل.
قرار رقم 396 16/03/1954
قرار رقم 396 تاريخ 16/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعتبارا من السابع عشر من اذار سنة 1954, تعطى سيارات السياحة السورية العمومية والخصوصية, دفاتر المرور المنصوص عنها في القرار رقم 109 تاريخ 5 آذار سنة 1951 بدون مقابل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اذار سنة 1954 الاعضاء: الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله
نصوص ذات صلة