المادة 5
مادة 5:
يعطى من يعنيهم الامر مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتطبيق احكام هذا القرار.
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 10/02/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5:
يعطى من يعنيهم الامر مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتطبيق احكام هذا القرار.
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969 https://lebaneselegislation.com/text/167656/article/5/