المادة 6
مادة 6:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات والتدابير الرادعة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 10/02/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات والتدابير الرادعة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.
المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969 https://lebaneselegislation.com/text/167656/article/6/