Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 21/01/2002

تكليف نائب الرئيس البلدية الاستاذ متري حنا بتوقيع افادات الترميم وافادات الاشغال والشغور العائدة لوزارة المهجرين

قرار رقم 12 تاريخ 21/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
21/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 21/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية الشويفات,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77

لا سيما الفقرة الثانية من المادة 77

والتي تنص بانه يحق لرئيس السلطة التنفيذية

ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحيات البلدية

باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار

نصوص لها الصفة العامة,

بناء عليه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف رئيس البلدية نائب رئيس البلدية الاستاذ متري حنا لتوقيع افادات الترميم وافادات الشغور والاشغال العائدة لوزارة المهجرين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ابلاغه للمراجع المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشويفات في 21/1/2002 رئيس بلدية الشويفات د. وجيه ناظم صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002