المادة 4
تتعرض المؤسسات التي لا تتقيد باحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 2.8 من قانون النقد والتسليف.
نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية. قرار اساسي رقم 8047 تاريخ 04/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتعرض المؤسسات التي لا تتقيد باحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 2.8 من قانون النقد والتسليف.
المادة 4 من نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية https://lebaneselegislation.com/text/167845/article/4/