Read this page in English
النص الكامل

نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية. قرار اساسي رقم 8047 تاريخ 04/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 11339 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10254 / 2009 )

على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR، بالانموذج ITRS-3 المذكور في المادة الثانية اعلاه وب «استمارة تعريف المجيب» المرفقة بهذا القرار وذلك خلال مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل.

المادة 3 من نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية https://lebaneselegislation.com/text/167845/article/3/