Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 16/01/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 16/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 15/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد جان الاسمر بالصلاحيات التالية: - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على جهازي الشرطة والحراس وتنظيم اعمالهم. - توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. - تنظيم وتوقيع تراخيص الاعلانات.

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 16/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/167858/article/1/