Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 16/01/2001

تفويض نائب رئيس البلدية السيد جان الاسمر بعض صلاحيات الرئيس

قرار رقم 3 تاريخ 16/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 15/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
16/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 740-741
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 16/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية الحازمية,

بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية

بتاريخ 03/06/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 لا سيما المادة

77 منه,

وفي سبيل تأمين حسن سير العمل في

البلدية وسرعة تأمين مصالح المواطنين

كما وتأمين المشاركة في الادارة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد جان الاسمر بالصلاحيات التالية: - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على جهازي الشرطة والحراس وتنظيم اعمالهم. - توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. - تنظيم وتوقيع تراخيص الاعلانات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الحازمية في 16/01/2001 رئيس البلدية جوزف نمر مونس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001