المادة 2
يمنع تصنيع طحين اللحم والعظم والاعلاف المحتوية على بروتينات حيوانية على كافة الاراضي اللبنانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 15/03/2001. الحالة: ملغى.
يمنع تصنيع طحين اللحم والعظم والاعلاف المحتوية على بروتينات حيوانية على كافة الاراضي اللبنانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167897/article/2/