Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 30 07/03/2000

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الوطني اللبناني- السوري"5مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 30 تاريخ 07/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 16/03/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
30
التاريخ
07/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 12, 16/03/2000, ص. 1208-1209
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14034 تاريخ 19/01/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 30 تاريخ 07/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "التجمع الوطني اللبناني- السوري"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5093/2 تاريخ 02/12/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: » التجمع الوطني اللبناني ـ السوري« مركزها: بيروت ـ شارع برج ابي حيدر ـ محطة بدران ـ ملك سعد. غايتها: 1 ـ تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بين لبنان وسوريا. المؤسسون السادة: ابراهيم علي نابلسي عبد الناصر محمود وحيدي فيصل محمد علي علي خان محمد علي سعد خليل علي سعد محمد عمر عاقوله فؤاد عمر عاقوله عامر عدنان زين محمد سامر عدنان زين يوسف علي رميتي امل احمد حيدر جمال عمر عاقوله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي سعد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1083 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000