المادة 2
مادة 2: يشترط في الخرفان التي سيسمح بذبحها بعد تاريخ اول نيسان سنة 1947 ان لا يقل وزن لحمها مذبوحة مع العظم عن اثني عشر كيلو.
قرار رقم 3760 تاريخ 11/03/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3760 تاريخ 11/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يشترط في الخرفان التي سيسمح بذبحها بعد تاريخ اول نيسان سنة 1947 ان لا يقل وزن لحمها مذبوحة مع العظم عن اثني عشر كيلو.
المادة 2 من قرار رقم 3760 تاريخ 11/03/1947 https://lebaneselegislation.com/text/167951/article/2/