المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ذبح الخرفان قبل اول نيسان سنة 1947 في جميع الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 3760 11/03/1947
قرار رقم 3760 تاريخ 11/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا ذبح الخرفان قبل اول نيسان سنة 1947 في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يشترط في الخرفان التي سيسمح بذبحها بعد تاريخ اول نيسان سنة 1947 ان لا يقل وزن لحمها مذبوحة مع العظم عن اثني عشر كيلو.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة