قرار رقم 21 تاريخ 12/03/1992انشاء حمى وطني "محمية" في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي الحجير قضاء بنت جبيل حيث الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة
قرار رقم 103 تاريخ 09/03/1992نشر الدفعة الثالثة للجداول المتضمنة تعيين الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي