Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 12/03/1992

تعديل رقم 391 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 21 تاريخ 12/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
12/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1992, ص. 281-286
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 12/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل "تعريفة الرسوم الجمركية" وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما المواد 13 و14 و15 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/03/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992