Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 24/03/1992

تعديل رقم 393 لتعريفة الرسوم الجمركية يتضمن الغاء قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 15/92, تاريخ 18/02/1992

قرار رقم 24 تاريخ 24/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
24/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/1992, ص. 325-326
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 215 تاريخ 31/03/2004 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 24/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 15/92, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 18/02/1992 والمتضمن التعديل رقم 389 لتعريفة الرسوم الجمركية, ويعاد تقسيم البند 57/6 كما كان قبل صدور القرار المذكور وفقا لما يلي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 57/6 خيوط من جوت او من الياف نسجية لحائية اخر داخلة في البند 57/3: 11 آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الجوت . القيمة 18% 21 ب - غيرها. (1)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/03/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992