المادة 2
مادة 2: يفوض مدير المصلحة المالية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية, احالة المعاملات الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.
قرار رقم 502 تاريخ 06/03/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 502 تاريخ 06/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يفوض مدير المصلحة المالية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية, احالة المعاملات الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.
المادة 2 من قرار رقم 502 تاريخ 06/03/1986 https://lebaneselegislation.com/text/168036/article/2/