المادة 1
مادة 1: يفوض مدير مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع: - ابرام جداول التكليف والتعديل لمختلف الرسوم البلدية التي تصدرها الوحدة المختصة في بلدية بيروت .
قرار رقم 502 06/03/1986
قرار رقم 502 تاريخ 06/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض مدير مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع: - ابرام جداول التكليف والتعديل لمختلف الرسوم البلدية التي تصدرها الوحدة المختصة في بلدية بيروت .
مادة 2: يفوض مدير المصلحة المالية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية, احالة المعاملات الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 آذار 1986 الامضاء: متري النمار
نصوص ذات صلة