المادة 4
تعتبر المخالفات لاحكام هذا القرار كمخالفات استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة بدون بيان جمركي او بطريق التهريب وتقمع وفقا لاحكام المادة 358 من قانون الجمارك.
قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر المخالفات لاحكام هذا القرار كمخالفات استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة بدون بيان جمركي او بطريق التهريب وتقمع وفقا لاحكام المادة 358 من قانون الجمارك.
المادة 4 من قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962 https://lebaneselegislation.com/text/168064/article/4/