المادة 5
يقمع نقل البضائع ضمن الاراضي اللبنانية بسيارات الشحن العاملة على المازوت المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر بغرامة قدرها مايتان وخمسون ليرة وعند التكرار تصادر السيارة نهائيا.
قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقمع نقل البضائع ضمن الاراضي اللبنانية بسيارات الشحن العاملة على المازوت المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر بغرامة قدرها مايتان وخمسون ليرة وعند التكرار تصادر السيارة نهائيا.
المادة 5 من قرار رقم 1189 تاريخ 06/03/1962 https://lebaneselegislation.com/text/168064/article/5/