Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 04/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 20 تاريخ 04/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بحمدون المحطة وجوارها المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 113/1 ويعين الخبير لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد جوزف دكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 1 من قرار رقم 20 تاريخ 04/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168078/article/1/