المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 20 تاريخ 04/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 04/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 04/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168078/article/2/