المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "سيتي بنك ن.أ" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 115
قرار رقم 6118 11/03/1996
قرار رقم 6118 تاريخ 11/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 136
منه,
وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/1995
بتأسيس
فرع ل"سيتي بنك ن.أ." في لبنان,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/03/1996 من وكيل
المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "سيتي بنك ن.أ" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 115
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة