Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 128 12/03/1996

منع استيراد البطاطا المعدة للاكل

قرار رقم 128 تاريخ 12/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
128
التاريخ
12/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1996, ص. 676
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 128 تاريخ 12/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسو رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة), لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم

الروزنامة الزراعية النباتية الاصل),

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 05/01/1996 (تعديل

بعض بنود الروزنامة الزراعية),

وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية والتي تفيد

عن اغراق السوق بالبطاطا المعدة للاكل مما قد يؤثر

على انتاج البطاطا المحلية خاصة في منطقة الشمال,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد البطاطا المعدة للاكل اعتبارا من تاريخ 20/03/1996

المادة 2

يعمل بهذا القرار بصورة استثنائية خلافا لقرار الروزنامة الزراعية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996