المادة 3
ان الترخيص بتسجيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات المخصصة هو اسمي وغير قابل للتفرغ عنه لغير الورثة والموصى لهم تحت طائلة الالغاء.
قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الترخيص بتسجيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات المخصصة هو اسمي وغير قابل للتفرغ عنه لغير الورثة والموصى لهم تحت طائلة الالغاء.
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/text/168126/article/3/