Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يجب ان يتضمن طلب الترخيص بتسجيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات المخصصة لها ما يلي:

أ- الوثائق المثبتة للشروط المبينة في المادة الثانية مصادق على صحة مضمونها من رئاسة مرفأ بيروت .

ب - تحديدا حصريا لعدد المواعين والشالونات المطلوبة المخصصة لها وحمولة كل منها.

المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/text/168126/article/4/