المادة 1
يمنع دخول الخيول غير العربية الى لبنان لمدة سنين ابتداء من تاريخ هذا القرار.
قرار رقم 165 19/03/1954
قرار رقم 165 تاريخ 19/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة