Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 165 19/03/1954

منع دخول الخيول غير العربية الى لبنان

قرار رقم 165 تاريخ 19/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
165
التاريخ
19/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1954, ص. 210
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 165 تاريخ 19/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع دخول الخيول غير العربية الى لبنان لمدة سنين ابتداء من تاريخ هذا القرار.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1954 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954