Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1297 12/12/2002

نقل الخبير السيد سامي احمد نصر الدين من فرع التخمين محافظة جبل لبنان الى فرع المساحة في المحافظة المذكورة

قرار رقم 1297 تاريخ 12/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1297
التاريخ
12/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1175-1176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1297 تاريخ 12/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل

بناءعلى المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 65 تاريخ 09/09/1983 (نظام

الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي

الصلح الاحتياطي)

بناء عل الاستدعاء المقدم من

الخبير السيد سامي احمد نصر الدين

المتضمن طلب نقل اسمه في جدول

الخبراء من فرع التخمين محافظة جبل

لبنان الى فرع المساحة في المحافظة

المذكورة

بناء على موافقة مجلس القضاء

الاعلى تاريخ 26/11/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد سامي احمد نصر الدين من فرع التخمين محافظة جبل لبنان إلى فرع المساحة في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/2002 وزير العدل سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002