Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 529 12/12/2002

افادة ورق البولي كلورور فينيل من وضع الادخال المؤقت للتصنيع

قرار رقم 529 تاريخ 12/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
529
التاريخ
12/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 8003-8004
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 529 تاريخ 12/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

267 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن ورق البولي كلورور فينيل "PVC" الوراد بشكل لفات كبيرة بغاية تقطيعه وطبعه وصنعه غلافات صالحة لاحتواء بعض أصناف المواد الغذائية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:

1 ـ تنظيم بيان إدخال مؤقت من أنموذج IM5 ترفق به المستندات النظامية لا سيما فاتورة ولائحة أفراد تبين نوع الصنف وسماكته وعرضه ووزنه الصافي.

2 ـ حفظ عينات كافية من البضاعة, عند الإدخال, للتعرف عليها لدى إعادة التصدير.

3 ـ تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى التسديد.

4 ـ فصل البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت, عن باقي البضائع الموجودة في المستودع بسحب بيانات الإدخال العائدة لها.

5 ـ إجراء عبرة أو أكثر, بإشراف المصلحة, تبين أنواع منتوج التقاص والكميات المستعملة في تصنيعها, وتحديد معدل الزيادة في الوزن الناجمة عن الطباعة واللصق ونسبة النفايا الناتجة عن عملية التصنيع

6 ـ التسديد على أساس الوزن الصافي بعد الأخذ بالاعتبار نسبة الزيادة في الوزن الناجمة عن الطباعة واللصق ونسبة النفايا الناتجة عن عملية التصنيع, والمتحقق منها بنتيجة العبرة المجراة.

7 ـ تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عن النفايا في حال وضعها بالاستهلاك المحلي, أو إعادة تصديرها أو إتلافها بإشراف المصلحة, وعلى نفقة أصحاب العلاقة.

8 ـ تضمين بيانات التسديد فواتير نظامية ولوائح مفصلة تبين نوع الورق المعاد تصديره وقياساته ووزنه, بالإضافة إلى نسخ عن محاضر العبرة.

9 ـ ضمان الرسوم والضرائب المتوجبة, وفقا لأحكام المادة 269 من قانون الجمارك.

10 ـ إخضاع الوضع للرقابة المتقطعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 كانون الأول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002