Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 17/02/2003

شطب اسم خبير شرعي لدى ادارة الجمارك

قرار رقم 17 تاريخ 17/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
17/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1194-1195
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 17/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

(الاحكام الخاصة بوزارة المالية

-ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما الفقرة (5) من المادة

165 منه

بناء على الامر الاداري رقم 7

الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك

بتاريخ 11 ايار 1994

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك, اسم السيد "نجيب كميل خير الله", المعين خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك بموجب الأمر الاداري رقم 7, تاريخ 11 أيار 1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 شباط 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003