Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 17/02/2003

افادة التراكتورات الزراعية الجديدة من وضع المستودع المخصص

قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
17/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 231 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل "التراكتورات الزراعية الجديدة" في وضع المستودع المخصص.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة, والشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 شباط 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003