المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر في المواد 22 ,و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.
قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر في المواد 22 ,و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.
المادة 3 من قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992 https://lebaneselegislation.com/text/168299/article/3/