Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5142 20/02/1993

يتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

قرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1993. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5142
التاريخ
20/02/1993
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1993, ص. 274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف , لا سيما المادة 26 منه,

وبناء على احكام المادتين رقم 5 ورقم 6 من القانون رقم

42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/02/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنو لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 30 حزيران 1993 الى تسوية اوضاعها وفقا حكام هذا القرار".

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر مواد القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 1993 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993