Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنو لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 30 حزيران 1993 الى تسوية اوضاعها وفقا حكام هذا القرار".

المادة 1 من قرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 https://lebaneselegislation.com/text/168300/article/1/