Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 22/02/2003

تعديل اسم نقابة "مزارعي المتن الشمالي" ليصبح "نقابة مزارعي جبل لبنان"

قرار رقم 23 تاريخ 22/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
22/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 22/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ

03/04/1952 (تنظيم النقابات)

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 128/1 تاريخ

02/10/2002 (تأسيس نقابة مزارعي

المتن الشمالي),

بناء على الطلب المسجل برقم 340/3

تاريخ 06/02/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة مزارعي المتن الشمالي ليصبح: "نقابة مزارعي جبل لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

22 شباط 2003 وزير العمل علي قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003