المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نادي "الوحدة عينطورة" المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 362/م/96 تاريخ 6/8/1996, مركزها عينطورة, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان, ليصبح "نادي عينطورة".
قرار رقم 4 21/02/2003
قرار رقم 4 تاريخ 21/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
24/12/2001,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 362/م/96
تاريخ 06/08/1996 (القاضي بتأسيس
نادي الوحدة عينطور),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
والمسجل تحت رقم 3758/د تاريخ
25/11/2002,
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 15/11/2002,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم نادي "الوحدة عينطورة" المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 362/م/96 تاريخ 6/8/1996, مركزها عينطورة, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان, ليصبح "نادي عينطورة".
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
نصوص ذات صلة